أحمد بن عبد الرزاق الدويش
397
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2393 ) س 3 : إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها ، لأنهم يؤمنون بالتثليث ، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة ؟ ج 3 : إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها ، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ( 2 ) وفي قوله : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } ( 3 ) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها ؛ لأن الأصل حل ذبائحهم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 4 )
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 3 ) سورة البقرة الآية 173 ( 4 ) سورة المائدة الآية 5